السيد علي الطباطبائي
5
رياض المسائل
بسم الله الرحمان الرحيم كتاب الزكاة وهي قسمان : الأول : زكاة المال وأركانها أربعة : ( الأول ) من تجب عليه : وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا . نعم لو أتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا ، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له ، إن كان مليا وعليه الزكاة استحبابا ، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم . وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما الوجوب ، وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد . ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره ، وقيل : حكمه حكم الطفل . والأول أصح .